الحر العاملي

153

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

يقوّم كلّ ثوب بما يسوى حتّى يقع على رأس ماله جميعا ، أيبيعه ( 1 ) ، مرابحة ثوبا ثوبا ؟ قال : لا حتّى يبيّن [ له ] ( 1 ) إنّما قوّمه . [ 69 ] وسئل الصادق عليه السلام عن القوم يشترون الجراب ، فيشتري الرجل منهم عشرة أثواب ، ويشترط عليه خياره كلّ ثوب خمسة دراهم ، أو أقلّ أو أكثر ، قال : ما أحبّ هذا البيع : أرأيت إن لم يجد فيه خيارا غير خمسة أثواب ووجد بقيّته سواء . [ 70 ] وروي : ما أحبّ هذا البيع ، وكرهه لمكان الغبن . [ 71 ] 11 - قال رجل للصادق عليه السلام : إنّا نبعث بالدراهم لها صرف إلى الأهواز فيشتري لنا بها المتاع ، ثمّ نلبث ، فإذا باعه ، وضع عليها صرف ، فإذا بعناه ، كان علينا أن نذكر له صرف الدراهم في المرابحة ويجزينا عن ذلك ؟ فقال : لا ، بل إذا كانت المرابحة ، فأخبره بذلك ، وإن كانت ( 1 ) مساومة ، فلا بأس . [ 72 ] 12 - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يشتري المتاع إلى أجل ، قال : ليس له أن يبيعه مرابحة إلَّا إلى الأجل الذي اشتراه إليه ، وإن باعه مرابحة ولم يخبره ، كان للذي اشتراه من الأجل مثل ذلك . [ 73 ] وقال عليه السلام فيمن اشترى بنظرة فأراد البيع بربح بدون ذكر الأجل : قل ( 1 ) : قد قام عليّ بكذا ، وأبيعك بزيادة كذا ، ولا تقل بربح . [ 74 ] وسئل عليه السلام عن رجل اشترى من رجل متاعا بتأخير إلى سنة ، ثمّ باعه من رجل آخر مرابحة ، إله أن يأخذ منه ثمنه حالا والربح ؟ قال : ليس عليه إلَّا

--> ( 1 ) ش : أيبيع . ( 1 ) أثبتناه من ش والوسائل . [ 69 ] الوسائل 12 : 397 / 4 . [ 70 ] الوسائل 12 : 397 / 4 . [ 71 ] الوسائل 12 : 399 / 1 . ( 1 ) ش : وإن كان . [ 72 ] الوسائل 12 : 400 / 2 . [ 73 ] الوسائل 12 : 400 / 1 . ( 1 ) أثبتناه من ش والوسائل ، وفي الأصل : قال . [ 74 ] الوسائل 12 : 401 / 3 .